مادة 15 : مالية الحزب
- الاشتراكات
- التبرعات الشخصية
- موارد المشاريع الحزبية .
- موارد النشر والمطبوعات .
- تحدد الاشتراكات في الحزب بقرار من القيادة المركزية .
مادة 16 :
- تعين القيادة المركزية أمينا ماليا من بين أعضائها .
- يعتبر أمين الفرع والفرقة آمرا للصرف في حدود المبالغ المقررة في موازنة منظمته .
مادة 17 :
تصدر القيادة المركزية نظاما ماليا موحدا يتضمن بشكل أساسي :
- أصول الجباية والصرف .
- أصول تنظيم الموازنات في الحزب .
- كيفية تكوين المكاتب المالية في مختلف القيادات الحزبية وصلاحيات هذه المكاتب .
- مكافآت المهمات الحزبية .
مادة 18 :
لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بتوقيع آمر الصرف المختص ، أو من يفوضه .
مادة 19 :
عند حل الحزب لأي سبب فإن أمواله تتحول إلى الموازنة العامة للدولة (شؤون الاحزاب).