الأسس والقواعد التنظيمية

مادة 1 :           اسم الحزب

حزب البعث العربي التقدمي

مادة 2 :           الأهداف

تحقيق المبادئ الأساسية والعامة الواردة في هذا النظام بوسائل ديمقراطية .

مادة 3 :     العضوية:

لكل مواطن أردني مقيم داخل الأردن أو خارج الأردن إقامة مؤقتة الحق في عضوية الحزب إذا توافرت فيه الشروط التالية :

  1. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ، وأن يكون من الفئات التي أجازها قانون الأحزاب الأردني رقم 32 سنة 1992 – المادة الخامسة .
  2. أن يؤمن بأهداف الحزب ومبادئه الأساسية ويتبنى سياسته ومنهاجه ونظامه الداخلي ويشارك بالعمل ضمن مؤسساته .
  3. أن يؤمن بالقومية العربية ومحتواها التقدمي الاشتراكي وينبذ النزعات العنصرية والإقليمية والطائفية والعشائرية فكرا وعملا .
  4. أن يكون منسجما في سلوكيته وأخلاقيته مع قيم الحزب الوطنية والقومية والاشتراكية .
  5. أن يلتزم بمبدأ الديمقراطية المركزية ويؤمن بالقيادة الجماعية والتنظيم الجماهيري والنقد ، والنقد الذاتي .
  6. أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي أخر .
  7. أن لا يكون عضوا في أي منظمة أو هيئة أو جمعية تكون في أهدافها ونشاطاتها متناقضة مع أهداف ونشاطات الحزب .

مادة 4:     الانتساب للحزب :

  1. يتقدم طالب الانتساب إلى الحزب بطلب خطي وفق النموذج المقرر إلى قيادة المؤسسة الحزبية التي يعمل في مجال نشاطها ويزكي طلبه عضوان يقدمان عنه المعلومات الكافية.
  2. على قيادة المؤسسة الحزبية التي يتقدم إليها طالب الانتساب بطلبه أن تقدم للمؤسسة الحزبية الأعلى معلومات واضحة ودقيقة عن طالب الانتساب وأن تسجل رأيها المعلل بالقبول أو الرفض بشكل واضح وبجلسة نظامية ويكون قبول الطلب على مسؤولية قيادة المؤسسة الحزبية التي قبلت الترشيح المبدئي للمواطن .
  3. تبت القيادة الحزبية المختصة في قبول أو رفض تنسيب الأعضاء للحزب .
  4. على القيادة الحزبية المعنية أن تبت بطلبات الانتساب المقدمة إليها خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب إليها .

يتم القبول في الحزب إفراديا ولا يجوز قبول انتساب أي مواطن قبل أخذ رأي مؤسسة منطقته الأصلية ، إلا إذا كان مقيما في منطقة المؤسسة الحزبية التي تقدم بطلب الانتساب مدة تزيد عن سنتين متصلتين .

  1. بعد قبول طلب الانتساب يبلغ طالب الانتساب بذلك ويسجل عضوا ويتم تنظيمه في مؤسسة حزبية تعينها له القيادة الحزبية المختصة.
  2. يمضي العضو الجديد سنتين في مرحلة الأعداد والتثقيف وبعده يمكن له المشاركة في المهام القيادية الحزبية وفق احكام النظام.

مادة 5: حقوق العضو :

  1. أن تهيأ له فرص التثقيف العقائدي ، والسياسي ، والتنظيمي ، وأن تعزز لديه الروح النضالية بتشجيعه على الجرأة بالنقد الإيجابي، والتصدي لتصحيح جميع المظاهر المرضية في حياة الحزب الداخلية ، ودفعه إلى المبادرة وتحمل المسؤولية في حياته الحزبية والعامة .
  2. اشتراكه بملء الحرية في مناقشة شؤون الحزب في الاجتماعات النظامية ، وفي التصويت على القرارات ضمن منظمته الحزبية .
  3. أن يبدي رأيه في كل مرة تتخذ بحقه عقوبة أو قرار متعلق بنشاطه وسلوكه ، وإذا تعذر ذلك يتقدم برأيه مكتوبا وعلى القيادة المختصة إجابته خلال شهر .
  4. أن يتمتع بحق الانتخاب والترشيح في كافة المراكز الحزبية وفقا لأحكام النظام .

 

مادة 6: واجبات العضو :

  1. أن يتقيد بالانضباط الحزبي وأن ينفذ قرارات وتعليمات المنظمات الحزبية  المختصة بكل أمانة ودقة وليس

للعضو حق المناقشة في القرارات والتعليمات المشار إليها ، إلا في جلسات نظامية وضمن التسلسل الحزبي وبعد أداء واجبه في تبنيها وتنفيذها .

  1. أن يتبنى مواقف الحزب ، وهيئاته المختصة ، ويدافع عنها بأمانة واخلاص .
  2. أن يحضر الاجتماعات النظامية وأن يدفع الاشتراكات الحزبية بانتظام .
  3. أن يندمج في حياة الحزب اليومية، والسياسة ، والاجتماعية.
  4. أن يعمل على تدعيم وحدة الحزب الفكرية والتنظيمية .
  5. أن يجسد رؤية الحزب في الدفاع عن الوطن ، والحفاظ على أمنه ، وأن يعمل على رفع إنتاجيته في العمل ، وتخصصه المهني .
  6. أن يناضل ضد المظاهر المرضية وضد جميع الرواسب النفسية للمجتمع .
  7. أن يكون مثالا حيا للمواطن المناضل مع الجماهير في جميع الجبهات وفقا لمبادئ الحزب وسلوكيته واخلاقيته .
  8. أن يعمل على رفع مستوى وعيه من النواحي العقائدية والنضالية والسياسية والعلمية والثقافية.
  9. أن يعمل في إحدى مؤسسات الحزب عند تكليفه بذلك لأن وقته وإمكاناته ملك للحزب .
  10. أن يحقق صلة الحزب بجماهير الشعب فينقل له رغبات الجماهير وحاجاتها ، ويبين لها سياسة الحزب وموقفه ومنهاجه .
  11. أن يمارس النقد والنقد الذاتي داخل الاجتماعات الحزبية النظامية حصرا ، فيمتنع عن ممارسة النقد  خارجها  ويبتعد عن التشهير والتجريح ، ويتعين عليه في حال توجيه أية تهمة شخصية أن يتقدم بها مكتوبة على مسؤوليته .