مادة 28 :

يشترط في عضو قيادة الفرع أو الفرقة أن يكون قد مضى على عضويته في الحزب مدة عامين لقيادة الفرقة وخمسة أعوام لقيادة الفرع.

مادة 29 :

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية القيادة المركزية أن يكون قد أمضى في الحزب 8 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في مهام قيادية .

مادة 30 :

تعتبر اجتماعات القيادة الحزبية نظامية إذا حضرتها الأكثرية المطلقة لأعضائها ، وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت أمين القيادة او من ينوب عنه مرجحا.

مادة 31 :

لا يجوز لأي قيادة نقض أي قرار صادر عن قيادة أعلى منها .

مادة 32 :

عند انتقال العضو من منظمته الحزبية إلى منظمة حزبية أخرى عليه إعلام المنظمة المختصة عنوانه الجديد خلال شهر على الأكثر ليتم تنظيمه في المنظمة الجديدة.

مادة 33 :

لا يجوز إجراء أي تغييرات تنظيمية في الفروع والفرق الحزبية بعد صدور قرار تحديد الدورة الانتخابية إلا لضرورات تقدرها أعلى قيادة في الحزب .

مادة 34 :

لا يتم تعديل هذا النظام أو بعض مواده إلا بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر القطري بدورته العادية .

مادة 35 :

يحق للقيادة المركزية إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 36 :

التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية الواردة في المادة 21 من قانون الأحزاب الأردنية رقم 32 سنة 1992 .

  • الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
  • الالتزام بالتعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
  • الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين .
  • الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .

   هـ.   الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية .

  • الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأي صورة من الصور .

ز.       عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم  للتنظيم الحزبي والمحافظة على حياد هذه المؤسسات تجاه الكافة في أداء مهامها.