مادة 6 :         الفرع :

منظمة حزبية تتألف من فرقتين على الأقل ، ويتم إحداثها بقرار من القيادة المركزية.

مادة 7 :         قيادة الفرع (مهماتها وواجباتها) :

قيادة الفرع هي القيادة الحزبية العليا ضمن مجال عملها وهي مسؤولة أمام القيادة المركزية وتقوم بالمهام التالية :

  1. تنفيذ سياسة الحزب ومنهاجه وفق توجيهات القيادة المختصة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقوية روح النظام والانضباط في الحزب .
  2. فرض واقتراح العقوبات الحزبية بحق من هم بأمرتها وفق أحكام النظام .
  3. ترشيح أعضاء الحزب للمجالس التنفيذية في المنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية .
  4. تربية أعضاء الحزب عقائديا وتنظيميا وسياسيا .
  5. تلقي القرارات والتعليمات والتوجيهات من الهيئات الحزبية المختصة والإشراف على تنفيذها .
  6. وضع التقارير الدورية عن مختلف الشؤون الحزبية والعامة ورفعها إلى القيادة المركزية مشفوعة بالاقتراحات المناسبة .
  7. تلقي التقارير والاقتراحات والشكاوي المتعلقة بالشؤون الحزبية والعامة المرفوعة إليها من القيادات الأدنى ومعالجتها.

 

مادة 8 : الفرقة :

تتألف الفرقة من الأعضاء الذين يقيمون أو يعملون في مجال عملها بحيث لا يقل عددها عن تسعة رفاق ولا يزيد عن ثلاثين رفيقا.

مادة 9:

يتوزع أعضاء الفرقة على خلايا يتولى أمانة كل خلية منها أحد أعضاء قيادة الفرقة أو من تراه أهلا لهذه المهمة .

مادة 10:        قيادة الفرقة (مهماتها وواجباتها) :

تعقد قيادة الفرقة اجتماعا دوريا مرة واحدة في الشهر على الاقل تدرس خلاله المهام التالية :

  1. دراسة أوضاع خلايا الأعضاء .
  2. قيادة الفرقة وتوجيهها وتنشيطها .
  3. تلقي القرارات والتعليمات والتوجيهات الحزبية من القيادة المختصة والعمل على تنفيذها .
  4. تقوية الوعي والانضباط بين أعضاء الفرقة .
  5. وضع التقارير عن مختلف الشؤون الحزبية والعامة للفرقـة

          ورفعها إلى القيادة المختصة .

  1. تلقي طلبات الانتساب للحزب وإبداء الرأي حولها ورفعها إلى القيادة المختصة .
  2. تلقي جميع تقارير أمناء الخلايا حول مختلف الشؤون الحزبية والعامة ودراستها ، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها .
  3. المساهمة في تنشيط التنظيمات الجماهيرية في منطقة عملها .
  4. اقتراح العقوبات الحزبية بحق من هم في أمرتها وفق أحكام النظام .

مادة 11 :       الخلية :

هي الوحدة الأساسية للتنظيم في الحزب ، تتشكل الخلية بقرار من الفرقة أو القيادة المختصة التي ترتبط بها وفق أحكام النظام .

 

مادة 12 :       المكاتب الحزبية :

  1. تحدد المكاتب في مختلف المستويات وحسب الحاجة من قبل القيادة المركزية.
  2. يتولى رئاسة كل مكتب أحد أعضاء القيادة وبقرار منها في مختلف المستويات.
  3. تضع القيادة المختصة الأنظمة الداخلية ، وخطط العمل لمكاتبها بناء على اقتراح المكتب المختص وفي مختلف المستويات على أن لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية .
  4. تحدد اختصاصات المكاتب وواجباتها من قبل قياداتها .
  5. تخضع القيادات الدنيا لمراقبة وتفتيش المكاتب المركزية ولها حق فرض واقتراح العقوبة اللازمة بحق هذه القيادات بما يتفق وأحكام نظامها الداخلي .