مادة 15 : مالية الحزب
  • موارد الحزب
  1. الاشتراكات
  2. التبرعات الشخصية
  3. موارد المشاريع الحزبية .
  4. موارد النشر والمطبوعات .
  • تحدد الاشتراكات في الحزب بقرار من القيادة المركزية .

مادة 16 :

  • تعين القيادة المركزية أمينا ماليا من بين أعضائها .
  • يعتبر أمين الفرع والفرقة آمرا للصرف في حدود المبالغ المقررة في موازنة منظمته .

مادة 17 :

تصدر القيادة المركزية نظاما ماليا موحدا يتضمن بشكل أساسي :

  1. أصول الجباية والصرف .
  2. أصول تنظيم الموازنات في الحزب .
  3. كيفية تكوين المكاتب المالية في مختلف القيادات الحزبية وصلاحيات هذه المكاتب .
  4. مكافآت المهمات الحزبية .

مادة 18 :

لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بتوقيع آمر الصرف المختص ، أو من يفوضه .

مادة 19 :

عند حل الحزب لأي سبب فإن أمواله تتحول إلى الموازنة العامة للدولة (شؤون الاحزاب).