مادة 13 :       المؤتمرات الحزبية :

  1. يعقد الحزب مؤتمرا كل سنة لمناقشة أوضاعه .
  2. تحدد الدورة الانتخابية في الحزب بخمس سنوات .
  3. تحدد معدلات التمثيل للمؤتمر القطري وكيفية انتخاب الممثلين وملء الشواغر وفق نسب تقررها القيادة المركزية بما لا يتعارض مع أحكام النظام .
  4. تدعو القيادة المركزية لعقد المؤتمر القطري الاستثنائي أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المؤتمر القطري على الأقل ووفق التسلسل التنظيمي ويجب أن يحدد في طلب الدعوة لعقده المواضيع التي سيبحثها المؤتمر ، ويحق للمؤتمر الاستثنائي سحب الثقة من أي عضو من أعضاء القيادة المركزية .
  5. أعضاء المؤتمر القطري الاستثنائي هم أعضاء المؤتمر القطري العادي باستثناء :

أ.        وفاة العضو .

ب.       من اتخذت بحقهم عقوبة شديدة .

ج.        تملأ الشواغر في الحالات المذكورة أعلاه وفق أحكام النظام .