مادة 28 :
يشترط في عضو قيادة الفرع أو الفرقة أن يكون قد مضى على عضويته في الحزب مدة عامين لقيادة الفرقة وخمسة أعوام لقيادة الفرع.
مادة 29 :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية القيادة المركزية أن يكون قد أمضى في الحزب 8 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في مهام قيادية .
مادة 30 :
تعتبر اجتماعات القيادة الحزبية نظامية إذا حضرتها الأكثرية المطلقة لأعضائها ، وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت أمين القيادة او من ينوب عنه مرجحا.
مادة 31 :
لا يجوز لأي قيادة نقض أي قرار صادر عن قيادة أعلى منها .
مادة 32 :
عند انتقال العضو من منظمته الحزبية إلى منظمة حزبية أخرى عليه إعلام المنظمة المختصة عنوانه الجديد خلال شهر على الأكثر ليتم تنظيمه في المنظمة الجديدة.
مادة 33 :
لا يجوز إجراء أي تغييرات تنظيمية في الفروع والفرق الحزبية بعد صدور قرار تحديد الدورة الانتخابية إلا لضرورات تقدرها أعلى قيادة في الحزب .
مادة 34 :
لا يتم تعديل هذا النظام أو بعض مواده إلا بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر القطري بدورته العادية .
مادة 35 :
يحق للقيادة المركزية إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 36 :
التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية الواردة في المادة 21 من قانون الأحزاب الأردنية رقم 32 سنة 1992 .
- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
- الالتزام بالتعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين .
- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
هـ. الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية .
- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأي صورة من الصور .
ز. عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي والمحافظة على حياد هذه المؤسسات تجاه الكافة في أداء مهامها.